وأبو حنيفة يرى أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام (?)، وهو قول لا يعضده أثرٌ ولا يُوجِبُه نَظَرٌ.
مسألة (?):
وأمّا النِّفاس عند مالك فلا حَدَّ له (?)؛لأنّهُ رَجعَ عن قوله: أربعين يومًا، ثمّ قال: يُسْأَلُ النِّساءُ عن ذلك.
وذهب أبو حنيفة إلى أنّ أقلّه خمسة عشر يومًا (?) فرق بينه وبين أكثر الحيض.
وأمّا أكثره، فقال مالكٌ: ستّون يومًا، والمشهور عنه أنّه لم يحدّ له حدًّا.
وقال ابن المَاجِشُون: لا يُسأَلُ النِّساء عن هذابوَجْهِ.
وقيل: إنّ أقصاه من السِّتِّين إلى السّبعين، والاقتصار على السّبعين عند بعضهم حسن، وهو مذهب الشّافعيّ (?).
وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يومًا (?)، وقد قيل: إنّ هذا إجماع الصحابة.
وذُكِرَ عن الحَسَنُ أنّ أكثره خمسون يومًا.
قال الإمام: والّذي نقول به، أنّه ليس له حدٌّ؛ لانّه تختلف الدِّماء بحسب اختلاف الطّبائع والخِلْقَة، وليس يستوي النِّساء في ذلك بوَجهٍ وهذه الأقوال هي اجتهادٌ من الأيمَّة.
تكملة (?) هذا الباب والأمر الضّابط له:
قال الإمام: ودمُ الحَيضِ والنِّفاس يمنعُ من خمسة عشر شيئًا، العشرة الأشياءمتَّفَقٌ عليها، والخمسة مُختَلَفٌ فيها.