المعتادة، وإن أصابها ذلك في الشّهر الثّالث، أَمْسَكَت ثلاثة أمثال أيّامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشّهر الرّابع، تركت الصّلاة أربعة أمثال أيّامها المعتادة. هكذا أبَدًا ما لم تجاوز أكثر مدّة النِّفاس.

الثّامن: تفرقةُ أشهب في الاستظهار بين إنّ استبرأت من أوّل ما حملت، أو لا تستبرىء.

في المسألة قول تاسعٌ حكاه ابن لُبَابَة (?)، وهو أنّ تتركَ الصّلاة عدد الأيّام الّتي كانت تحيض من أوّل الحمل (?)، من رواية أصبغ عن مالكٌ من"الثّمانية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015