الفصل الأوّل

قد تقدَّم في الإسناد لهذا الحديث.

الفصل الثّاني في ذكر الفواند المنثورة

وفيه أربع فوائد:

الفائدة الأولى (?):

في هذا الحديث: إيجابُ الغُسل على النِّساء إذا احتلمن ورأَيْنَ الماء، فحكمُهُنَّ في ذلك حُكم الرِّجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ممّا لا خِلاَفَ فيه. وأكثرُ أصحاب ابن شهاب يقولون: نعم، إذا وَجَدْتِ الماءَ (?)، وقد روي: "إنّ النِّساءَ شقائق الرِّجال" (?)، يعني (?): أنَّ الخِلقَة فيهم واحدةٌ، والحكمُ فيهم بالشّريعة سواء.

الفائدة الثّانية (?):

فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتبال بأمر دينهنّ، وهذا يَلزَمُ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ إذا جَهِلا شيئًا من دينهما أنّ يسألا عن ذلك، وقول الرسول - صلّى الله عليه وسلم -: "شِفَاءُ العيِّ السُّؤَالُ" (?) وقول عائشة: "يرحمُ اللهُ نساءَ الأنصارِ، لم يمنعهنّ الحياءُ أنّ يسألنَ عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015