32 - وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.
33 - وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.
34 - وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.
35 - ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.
36 - ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.
37 - ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.
38 - وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.
39 - 40 - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.
41 - وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.
42 - ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.
43 - وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.
44 - وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.
45 - وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.
46 - ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.
47 - وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.
48 - وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.
49 - وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.
50 - وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.
51 - وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.
52 - وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.
53 - وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.