32 - وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.

33 - وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.

34 - وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.

35 - ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.

36 - ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.

37 - ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.

38 - وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.

39 - 40 - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.

41 - وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.

42 - ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.

43 - وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.

44 - وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.

45 - وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.

46 - ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.

47 - وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.

48 - وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.

49 - وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.

50 - وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.

51 - وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.

52 - وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.

53 - وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015