نكتةٌ فقهية مذهبية:
مذهبُ مالكٍ - رحمه الله - في هذه المسألة لا يتحصّل؛ لأنّه قد رُوَيت عنه فيه أقوال كثيرة، والّذي (?) تحصَّلَ منها ثلاثة أقوال:
أحدها: ألَّا وضوءَ من مسِّ الذّكَرِ ناسيًا كان أو متعمدًا، كمذهب أهل العراق، وهي رواية أشهب الأُولَى عن مالكٌ؛ لأنّ الإعادة في الوقت استحبابٌ، وهذا قول سحنون ورواية ابن القاسم في "العُتْبِيّة" (?).
القول الثّاني: إيجابُ الوضوء من مسّه ناسيًا كان أو متعمدًا، إنّ مسَّه بباطن الكَفِّ والأصابع، التَذِّ أو لم يلتذّ؛ لأنّه الموضع المقصود بمسِّه، فخرج الحديث عليه، وإنْ مسَّهُ بظاهر الكفِّ والذِّراع لم يجب عليه الوضوء وإنِ التَذَّ.
وقيل: إذا الْتَذَّ بمسِّه بباطن الكفِّ أو ظاهره أو أيِّ عُضوٍ كان فعليه الوضوء.
القولُ الثّالث - قيل: إنّه وإنْ كان مسَّه ناسيًا فلا وضوءَ عليه بحالٍ، وإن كان متعمِّدًا فعليه الوضوء على التّأويلين المذكورين.
تنقيح (?):
أمّا التّأويل الأوّل، فهو لبعض أهل النّظر على قول مالكٌ في "المدوّنة" (?).
وأما التّأويل الثّاني، فمنهم من تأوله على ما في "المدوّنة" ويقول: إنّ تخصيصه بباطن الكَفِّ من ظاهره تنبيهٌ منه على مراعاة اللَّذَّة.
وأما (?) القولُ الثّاني: فمنهم من تأوّله على مذهب أهل العراق.
مزيد بيان (?):
وأمّا مسِّ المرأة فرجها، فقد روي عن مالكٌ في ذلك أربع تأويلات: