قال القاضي أبو الوليد (?): "اختلفت الآثار عن النّبيِّ صلّى الله عليه في إيجاب الوضوءِ من مسِّ الذَّكَر، فَرَوَى عنه الأمر بالوضوء من مسِّ الذَّكَرِ جماعةٌ، منهم: أبو هريرة (?)، وسعد بن أبي وقّاص (?)، وزيد بن خالد الجهني (?)، وأبو أيّوب الأنصاري، وابن عمر (?)، وجابر (?)، وبُسرَة (?)، بألفاظٍ مختلفة ومعانٍ متَّفقة، في بعضها: "مَنْ مسَّ ذَكَرَهُ فَليتوضَّأ"، و"مَنْ مسَّ فَرجَهُ فليتوضَّأ" و"مَنْ مسَّ ذكَرَهُ فلا يُصَلِّيَنَّ حتّى يتوضَّأْ وضوءَهُ للصّلاة"، و "مَنْ أفضَى بيده إلى فَرجِهِ ليس بينها وبينَهُ حجابٌ فقد وجبَ عليه الوضوء" (?)، و"وَيلٌ للَّذين يمُسُّونَ فُروجَهُم ثمَّ يصلُّونَ ولا يتوضَّأون (?) ".
وأما (?) حديث طَلق (?)، فلا يَصِحُّ عند العلماء، وأصحّها حديث بُسرَة.
غاية وإيضاح (?):
اختلفَ العلماءُ -رضوان الله عليهم- في تخريج هذه الأحاديث (?)، وفي المعمول منها. فذهبت طائفةٌ منهم إلى أنّ الأثرَ يُوجِبُ بالوضوء من مسِّ الذَّكَرِ جملة من غير تفصيل،