خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (?)، وقال مرة: لا يمسح (?)، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ
في"شرحه" (?).
وقال ابنُ حبيب: هو (?) غليظ لا ساقَ له (?).
المسألةُ الخامسة (?):
قال (?): ومن لبس مهاميز (?) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (?).
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.
إكمال (?):
قال (?): فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (?)، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (?).