خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (?)، وقال مرة: لا يمسح (?)، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ

في"شرحه" (?).

وقال ابنُ حبيب: هو (?) غليظ لا ساقَ له (?).

المسألةُ الخامسة (?):

قال (?): ومن لبس مهاميز (?) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (?).

ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.

إكمال (?):

قال (?): فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (?)، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015