المسألةُ الأولى (?):
153
قال مالكٌ (?): لو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه وُيعِيدُ أبدًا، قال سحنون وابنُ حبيب: هذا المشهور من المذهب (?).
وروى ابن عبد الحَكَم عن أشهب أنّه يجزئه، وبه قال الشّافعيّ (?).
المسألة الثّانية (?):
قال ابنُ نافع: من ترك مسح باطن الخفّ أعاد أبدًا.
وعلى رواية ابن القاسم، إنّ مسح أعلى الخفَّ وترك أسفله أعاد في الوقت.
وقال سُحنون: لا إعادة عليه، وهو* عندي الأظهر؛ لأنّها رخصةٌ والرُّخَصُ أبدًا مبنية على التَّخفيفِ* (?)، وإن كان الظّاهر من المذهب وجوب الاستيعاب، وهو مقتضى رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم في "العُتبِيَّة" (?)، ويقتضي قول ابن مسلمة: ليس شأن المسح الاستيعاب، أنّ ذلك غير واجب.