قال الإمام (?): واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.
وأما (?) قولُه: " حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ" فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (?) ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع (?).
الفائدة الرّابعة (?):
وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمسح على خمارها (?).
ومنه أيضًا (?): أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (?).
تنبيه على مقصد (?):
قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،