واختلف قولُ مالكٌ - رحمه الله - في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.
إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (?).
الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (?)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (?).
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه (?) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.
وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (?) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.
حديث مالكٌ (?)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".
فيه فصلان: