وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (?)

قال الإمام (?): وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.

الفائدة الثّانية (?):

قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (?)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.

فذهب مالكٌ - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال أبو الفَرَج (?) وابنُ شعبان (?): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشّافعيّ (?).

تنقيح:

فوَجْهُ قول مالكٌ - رحمه الله - ودليلُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (?) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.

ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015