كشف وإيضاح (?):

قال (?): وهي واجبةٌ من طريق الأَوْلَى، فإنّ الله إذا أَوْجَبَ الوضوءَ في الأعضاء لزوال الدِّرَنِ الظّاهر، فَأَوْلَى وأَخرَى أنّ يُوجِبَ إزالةَ النّجاسة، وقد أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بغَسْلِ الدَّم بالماء، وفي الصّحيح: "اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغسِلِيهِ" (?)، ثمَّ أمر النّبيُّ عليه السّلام بالتَّنَرُّهِ من البَوْلِ، ثمّ قال: "إنَّ عامَّةَ عَذَابِ القبرِ منهُ" (?). وقال في الصّحيح وقد سمع عذاب رجل يُعذَّب في قبره، فقال: "كانَ هذا لا يَسْتَتِر من البَوْلِ" (?).

وكان مَنْ مضَى من الأُمَمِ قبلَنا إذا أصابَ ثَوْبَ أحدِهِم البَوْلُ قَرَضَهُ بالمقراضِ، وسمَحَ اللهُ لنا فأعطانا الطّهارة بالماء. لكن خفَّفَ اللهُ تعالى في الاستنجاء لإزالة النَّجْو بالجِمَارِ، ولا يضُرُّهُ أثَرُهُ مع عَدَمِ الماءِ اتِّفاقًا. فإن وُجِدَ الماءُ، فقال ابنُ حبيبٍ: لا يجوزُ الاستنجاءُ إلَّا بالماء (?)، وهي زلَّةٌ، فإنّه إنّما شُرِعَ والماءُ موجودٌ، واستحبَّتِ الشريعةُ الجمعَ بين الاستجمارِ والماء، وَمَدَحَ به أهلَ قُباءٍ، فقال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} الآية (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015