قال الإمام الحافظ (?): وهذا لا معنى له؛ لأنّه لو كان كما قال، لكان دَسَم ما لم تُغيَّره لا يتنظّف منه ولا تُغسَل منه اليد، وهذا يدلّ على ضعف تأويله. والمسألةُ (?) اليوم عند فقهاء الأمصار ساقطة الاعتبار.
فيه للعلماء ثلاثة فصول:
قال الإمام أبو بكر - رحمه الله -: ترجم مالكٌ - رحمه الله - ونَبَّه على إزالة النّجاسة بالوضوء نَفْيًا، فقال (?): ما لا يجبُ منه الْوُضوءُ، وإثباتًا أيضًا، فقال (?): جامِعُ الوضوء.
مالكٌ (?)، عن هشام بنِ عُرْوَة، عن أبيهِ؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - سُئل عن الاستطابةِ، فقال: أَوَ لا يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجارٍ. الحديث.
هكذا (?) وقع هذا الحديث في "الموطَّأ" عند جماعة الرُّواة (?)، إلَّا ابن القاسم في رواية سحنون، رواها عن مالكٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة.