والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشّمس أو بغيرها حتّى لا يُدْرَك عينها ولا يُرَى ولا يُعْلَم موضعُها، نذلك تطهيرٌ لها. وهذا قول داود وأصحابه (?).
القولُ الرَّابع: أنّ الماء يطهِّر ذلك، ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين.
فقه:
سئل مالكٌ (?): هل في الْقَيءِ وُضُوءٌ؟ الحديث. (?)
قال الإمام الحافظ (?): لا يخلو أنّ يكون القَيءُ مغيّرًا أو غير مغيّر، فإن كان غير مغير فغسلُ الْفَم منه على الاستحباب لإزالة رائحته، كان كان مغيّرًا فهو نجسٌ وغسلُ الفمِ منه واجبٌ.
ومذهب أبي حنيفة (?) إذا ملأ الفم البَلْغَم.
وقال أبو يوسف: وفي البَلْغَم الوضوء إذا ملأ الفم.
وقال الأوزاعيّ: لا وضوءَ فيما يخرج من الْجَوْفِ إلى الفم من الماء والْمِرَّة، إلَّا الطعام فإن في قليله الوضوء (?)، وهو قول ابن شهاب؛ أنّ في الْقَيءِ الوضوء (?).