بفَضل المرأةِ. وقد ثبتَ في الصَّحيحِ (?) مخالطة الرِّجال والنّساء في الوضوء معهن وبما فضل عنهُنّ.
والَّذي احتجّ به أحمد بن حنبل (?) في أنّه لا يُتَوَضَّأَ بفضل المرأة حديثٌ مُعَارضٌ لِمَا رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، إذ نَهَى أنّ يَتوضَّأ الرَّجل بفَضل المرأة (?)؛ لأنّه معلوم أنّهما إذا اغترفا جميعًا من إناء واحدٍ، كما جاء في الحديث من غير رواية مالكٌ (?)، رواه هِشَام (?) عن مالك كذلك. فكلّ واحدٍ منهما متوضِّئ، وقد صحّ حديث عائشة قالت: "كُنْتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُول الله من إِنَاءٍ واحدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ تَختَلِفُ أَيدِينَا فِيهِ" (?).
قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القولُ الأوّل: أحدها الكراهية، بأنْ يتطهْر الرَّجُل بفَضل طهر المرأة، وأن تتطهَّر المرأة بفَضْل طهره.
القولُ الثّاني: أنّهما إذا شرعًا جميعًا في التَّطهُّر فلا بأس به، وإن خَلَتِ المرأةُ بالطّهور فلا خيرَ في أنّ يتطهّر هو بفضل طَهُور صاحبه شرعًا، جميعًا أو خلا كلّ واحد منهما.
القولُ الثّالث: أنّه لا بأس أنّ يتطَهَّر كلّ واحدٍ منهما بفضل طَهُورِ صاحبه، ما لم يكن الرَّجُل جُنُبًا، أو المرأة حائضًا أو جُنُبًا، وهو قول ابن عمر (?).