وقال أبو حنيفة (?): هي نجسة، واستثنى سُؤر سباع الطَّير والهوام.

مسألة (?):

وحكَى ابنُ حبيب (?) أنَّ بعضَ العلماء كره أسآر الدّوابّ الّتي تأكل أرواثها. وحَكَى عن ابن القاسم أنّه قال: لا بأس بها ما لم يُرَ ذلك في أفواهها عند شربها (?).

وأمّا الجلاّلة (?)، فلا يتوضَّأ بسُؤرها وليتيمَّم.

وأمّا سُؤر الخنزير فيكره، وروى أبو زَيْد (?) في حياض الرِّيف ألاّ بأس بالوضوء منها وإن ولغت فيه الكلاب. وإن ولغت فيه الخنازير فلا يُتوضَّأ به ولا يشرب؛ لأنّه لا يجوز اتِّخاذها بوجهٍ ولا على حالِ.

وقد حَكَى ابنُ القصّار (?) أنّ الخنزير طاهر في حال حياته، وهذا هو حقيقة المذهب، وغير ذلك محمول على الكراهية. والمقدار الّذي لا يكره استعماله (?) الحوض ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015