عبد الحَكَم (?) عن مالكٌ في "المختصر" (?) أنّ الرّائحة معتبرة.
المسألة الخامسة عشر:
لا يجوز الوضوء والغسل عندنا عند عدَم الماء بنبيذ التَّمر (?).
وقال أبو حنيفة يجوز (?)، واحتجَّ بقوله (?): "ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ومَاءٌ طَهُورٌ".
وهذا لا يصحّ بحالٍ، والدَّليلُ القاطع عندنا: قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (?) فلم يجعل بين الماء والصّعيد واسطة.
وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضَرًا فلم يجز سَفَرًا كسائر المائعات عكسها، لَمَّا جاز التّطهُّر بسائر أنواعه حَضَرًا جاز به سَفَرًا.
وعندنا أيضًا: أنّه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائعٍ.
المسألة السادسة عشر:
وعندنا لا تجوز إزالة النّجاسة بمائعٍ سوى الطّهور (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النّجس بكلِّ مائعٍ (?).
والدّليل القاطع عليه: قولُه عليه السّلام في دم الحيض: "حُتِّيهِ، ثمَّ اقرُصِيهِ، ثمّ اغسليه بالماء" (?).