عبد الحَكَم (?) عن مالكٌ في "المختصر" (?) أنّ الرّائحة معتبرة.

المسألة الخامسة عشر:

لا يجوز الوضوء والغسل عندنا عند عدَم الماء بنبيذ التَّمر (?).

وقال أبو حنيفة يجوز (?)، واحتجَّ بقوله (?): "ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ومَاءٌ طَهُورٌ".

وهذا لا يصحّ بحالٍ، والدَّليلُ القاطع عندنا: قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (?) فلم يجعل بين الماء والصّعيد واسطة.

وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضَرًا فلم يجز سَفَرًا كسائر المائعات عكسها، لَمَّا جاز التّطهُّر بسائر أنواعه حَضَرًا جاز به سَفَرًا.

وعندنا أيضًا: أنّه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائعٍ.

المسألة السادسة عشر:

وعندنا لا تجوز إزالة النّجاسة بمائعٍ سوى الطّهور (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النّجس بكلِّ مائعٍ (?).

والدّليل القاطع عليه: قولُه عليه السّلام في دم الحيض: "حُتِّيهِ، ثمَّ اقرُصِيهِ، ثمّ اغسليه بالماء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015