المسألةُ السادسة:
ماءُ الآبار كلّها طهور.
وقال أحمد بن حنبل: يكرهُ الوضوءُ بماءِ زمزم (?).
ودليلنا: قولُه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (?) وهذا ماءٌ، ولأنّه نابع عن محلٍّ شريفٍ كعين سُلْوَان.
المسألة السّابعة:
الماءُ المقيَّدُ بصفةٍ تزايلُه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسخَّنُ بالنَّار فهو طهورٌ، خلافًا لمجاهد في كراهيته لذلك، ولأحمد بن حنبل أيضًا (?)، لما رُوِيَ أنّ عبد الله بن عبّاس دخل حمَّامًا بالجُحْفَةِ وهو مُحْرِم، ولأنّ الأصل الطّهارة والتّسخين لا يُحدِثُ فيه كراهية، كالماء المسخَّنِ بالفَلاَةِ.
المسألة الثّامنة:
الماءُ المشمَّسُ كله طهور، إلَّا أنّ يكون في أواني الصُّفْر فيكره ذلك في البلاد الحارّة؛ لأنّه يُحْدِث البَرصَ، فمن توضَّأَ به أجزأه؛ لأنَّ النَّهيَ لخوف العلَّة.
المسألة التّاسعة:
الماءُ المتغيِّر بالمجاورة، مثل أنّ يكون ميتة على شاطئ البحر. أو على شاطئ نهرٍ فيريحُ الماء برائحتها، فقال عبد الملك (?): إنّه طهورٌ، كأنّه على هذا لا يعتبر التّغيير إلَّا بالمخالطة دون المجاورة، ويلزم على هذا استعمال كلّ ما تغيَّر بالمجاورة، كماء العُود والعنبر؛ لأنّهما سواء.