النّجاسة إذا ورَدَت على الماء أثَّرَث فيه، والملاقاةُ واحدةٌ، إلَّا أنّ الشّرعَ لمّا رأى أنّ الضرورةَ داعيةٌ إلى إفراغِ الماءِ على النّجاسة قَصْدَ إزالتِها، ألغَى حُكمَها.
تفسير (?):
إذا ثَبَتَ أتى النّجاسةَ تؤثِّرُ في الماءِ باتِّفاقٍ من العلماءِ؟ فإنّهم اختلَفوا في تفصيل ذلك؟ فقال العراقيون وإمامُهُم أبو حنيفةَ (?): كلُّ موضع تحقَّقنا وصولَ النّجاسة من الماء إليه نَجِسٌ كثيرًا كان أو قليلًا؛ إلَّا أنّ أصحابه حدّدوه وعبّروا عنه بالبِركَة إذا كانت عظيمة وحرّك أَحَد طرَفَيها ولم يتحرَّك الطّرفُ الآخرُ لم تَتَنَجَّسْ بوقوعِ النّجاسة فيها. وفي "المجموعة" (?) نحو هذا.
وأمّا إذا كان الماءُ يسيرًا، فإنّه يَنْجُسُ بوقوع النّجاسة فيه -عند ابن القاسم- مطلقًا، وعند الشّافعيّ (?) مُقَيَّدًا بأقلِّ من قلَّتينِ.
وتعلّق الشّافعيُّ (?) بحديث رواة عن ابن جُرَيْج؛ أنّه إذا بَلَغَ الماء قلّتين لم يَحْمِل الْخَبَثَ (?)، وهو حديثٌ لم يصحّ (?).