وضوء النّائم إذا قام إلى الصّلاة

مالكٌ (?)، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أَن رسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَال: "إِذا استَيقَظَ أَحَدَكُمْ من نَوْمِهِ فَلْيَغسِل يدَهُ قبل أنّ يُدْخِلَهَا في إنائِه" الحديث.

وفيه فصول:

الفصل الأوّل في الإسناد

قال أبو عمر (?): "لم يَختَلِف الرُّواة عن مالكٌ (?) في قوله: "فليَغسِل يَدَهُ" بغير تحديد، ولم يقل مرّة ولا مرَّتين ولا ثلاثًا. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي هريرة (?)، ورواه ابنُ المسيِّب وغيره فقالوا فيه: حتّى يغسلها ثلاثًا، وبعضهم قال فيه: مرّتين أو ثلاثًا (?)، وروى ابن عُيَينَة عن أبي الزِّناد بإسناده (?)، قال فيه: ثلاثًا، فغلط فيه، وحمله على حديثه عن ابن شهاب في ذلك".

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: وهذا حديثٌ فيه للعلماء مآخذ كثيرة، ونحن نشرحه بأوعب كلامٍ إنّ شاء الله، والحمدُ لله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015