الكلام فيه على ثلاثة فصول:
قال الإمامُ الحافظُ - رضي الله عنه -: عقَّب مالكٌ - رضي الله عنه - بحديث أبي هريرة ليبيِّنَ التَّرجمة في تأكيد المضمضة والاستنشاق، وأنّ النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - كما فعلهما فعلًا فكذلك أمر بهما قولًا، فجعلهما مالكٌ أصلًا في هذا الباب.
وحديث (?) ابن شهاب (?)، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "من توضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِر، ومَنِ اسْتجْمَرَ فَلْيُوتِر" وعند بعض الرُّواة (?) في حديث أبي الزِّناد: "فليجعل في أنفِه ماءً" (?) وبعضهم يرويه وليس عندهم "ماء" والمعنى قائم.
وليس في الموطّأ في حديث مُسْنَدٍ لفظ "الاستنشاق" ولا يكون الاستنثار إلَّا بعد الاستنشاق، ولفظ "الاستنشاق" موجودٌ في حديث أبي هريرة (?)، وفي حديث أبي رَزِين بن العُقَيلي (?)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشقَ، من حديث عثمان (?) وعائشة وغيرهم.