ومن توضّأَ لقراءة المصحف نظرًا.
ومن توضّأ للعيدين، وكذلك للكسوف.
ومن توضّأ للاستسقاء.
فصل
وقال بعض البغدايِّين: ستّة أوضية لا يصلَّى بها:
أؤلها: من توضّأ تَبَرُّدًا.
والثّاني: من توضَّأَ تنظُّفًا.
وكذلك من توضّأ مُكرَهًا.
ومن توضّأَ لقراءة القرآن للتّعَلُّم.
ومن توضّأ لدخول المسجد.
والمِرْبَد (?).
قال الشّيخ -أيَّدهُ اللهُ (?) -: والأصلُ في هذا رَفْعُ الْحَدَثِ، وقد اختلف علماؤنا في هذا التقسيم اختلافًا كثيرًا، فلا يطال الكلامُ معهم. والَّذي يَرْبُطُ فيه المرام؛ أنّ الرَّجُل إذا توضَّأ بنيَّةِ رفع الْحَدَثِ الطّارئِ عليه، فإنّه يجوز له أنّ يفعل كلّ شيءٍ كان الْحَدَث مانعاً له، ولا خلافَ فيه بين العلماء. إلَّا أنّه قد ذكر القاضي أبو الحسن (?)؛ أنّ رفعَ الْحَدَثِ إنّ كان مُطلَقًا صحَّ هذا القول، وإن كان مُقَيَّدًا بفعلٍ، لم يَجُز إلَّا ذلك الفعل، مثل أنّ يتوضّأ للظُّهر، فلا يجوزُ أنّ يصلِّيَ به العصر. وهذا قولٌ ساقطٌ؛ لأنَّ الْحَدَثَ.