المسألة الثالثة (?):
قال (?): وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام (?) في رجلٍ شَكَاهُ جيرانُه أنّه يؤذِيهِم في المسجد بلسانه (?)، فقال: يُخْرَج عن المسجد وُيبعَد عنه (?). ونزع بهذا الحديث. وقال (?): أَذَاهُ أكثر من أذى الثُّوم، وهذا الحديث أصل في نفي كلِّ ما يُتَأذَّى يه (?).
المسألة الرابعة:
هل لآكل الثُّوم أنّ يتصرَّفَ في الأسواق أم لا؟
فقال مالكٌ: ما سمعتُ في آكِلِ الثُّومِ كراهيةً في دُخولِ السُّوقِ، وإنّما ذلك في المسجدِ. ذَكَرَهُ ابنُ أبي زَيد في "نوادره (?) ".
وقال: آكِلُ الثُّومِ لا أرى عليه جُمُعَة، ولا أرى أنّ يشهدَها في رِحَابِه (?)، ولا يجوزُ أنّ يدخلَ المسجدَ من أَكَلَهُ.
المسألة الخامسة (?):
وأمّا الرَّوائحُ الّتي تَقرُبُ من الثُّوم، كالبَصَل والكُرَّاث، فقال مالكٌ: هما كالثُّومِ، وإن كان الفُجلُ يُؤذِي فلا يدخلُ من أَكَلَهُ المسجدَ.