الفصل الثّاني في حَظِّ الأصول

الإمام الحافظ (?): والأصولُ الّتي تَرُدُّ هذا الحديث، منها حديثُ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه قال: "من فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فكأنما وُتِرَ أهلَهُ وَمَالَهُ" (?)، فلم يقع المثل ههنا والتّشبيه "إلَّا لمن فاته وقت الصّلاة كلّه، بدليل قوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً من العصرِ" (?) وبدليل قوله- حين صلَّى في طرفَي الوقتْ -: "ما بَينَ هذيْنِ وقّتٌ" (?). وقد حَكَى ابنُ القاسم عن مالكٌ أنّه لم يُعجِبه هذا الحديث (?).

قال القاضي أبو الوليد الباجي (?): "قوله "إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ" قال مالكٌ: لايُعْجِبُنِي ذلكَ، ويصلِّي الناسُ في أوّله وَوَسَطِه، وكَرِهَ التّضييقَ في ذلكَ".

تنببهٌ على مقصدٍ:

قال (?):؛ وكراهيةُ مالكٍ (?) لهذا الحديثِ: أنّ ظاهرَهُ يعارضُ الحديثَ الّذي لا خلافَ في صِحَّتِه، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذِي تَفُوتُهُ صلاة الْعَصْرِ." الحديث" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015