قال الشيخ أبو عمر - رضي الله عنه (?) -: هذه التّرجمة عند يحيى (?)، وأمّا عند ابن القاسم في موطِّئِهِ في هذا الموضع: "وقتُ صلاة الظُّهرِ والعصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، والمغربِ والعشاءِ إلى طُلُوعِ الشَّمسِ".
تنببهٌ على مقصد (?):
أدخلَ مالكٌ هذا الحديثَ في "جامِعِ الوُقُوتِ" لِمَا رَأَى من تَضْيِيع النَّاسِ لها خصوصًا، حتى أخرجُوها عن وقتها المختارِ لها، وهو البياضُ الغَالِبُ على الشَّمسِ، وقد أدخل فَضْلَ غيرِها في مَوْضِعِه، وقَدِّمَ الصّلاةَ للحاجةِ إلى تقديمِها.
وفي "البخاريِّ" (?) عن بُرَيْدَةَ: "مَن فاتَتْهُ صلاةُ العصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ" ومعناه: ذهب , ففي حديث ابنِ عمرَ (?) جعَلَها قرينةَ الأهلِ والمالِ، وفي حديث بُرَيْدَةَ جعَلَها مُعَادِلَةَ العملِ، والمعنيانِ متقارِبَان مشترِكَان في التّأويل إنّ شاء الله؛ لأنّ المرادَ بقولِه: "وُتِرَ أَهلَهُ ومَالهُ" يعني: سُلِبَ، فضَرَبَ بِه مَثَلًا (?).