ومن العلماء من قال: وقتُها وقتُ الظُّهرِ (?).
وقد اضطربَ المذهبُ في ذلك على أقوال:
فقيل (?): "إنّ أوّل وقتِ الجُمعةِ زوال الشّمسِ، وآخرَ وقتِهَا عند ابنِ القاسم وأَشْهَب ومُطَرِّف آخر وقتِ الظّهرِ (?). وآخر وقتها عند ابن عبد الحَكَم وابن الماجِشُون وأَصْبَغ إلى صلاة العصر (?) "، حكاه القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله.
نكتةٌ لُغَوِيّةٌ (?)
قولُه: "كنتُ أَرَى طِنْفسةً لعَقِيل يَوْمَ الجمعةِ" الطّنافسُ هي البسط، واحدُها طِنْفسة. وعرض الغالب فيها ذراعان، ويحتمل أنّ يكون سجوده (?) على الْحَصْبَاءِ وجلوسه عليها وقيامه (2) ومعنى ذلك (?): أنّ السُّجودَ على الطّنافِسِ مكروهٌ عند مالك، وكذلك كلّ ما ليس من نباتِ الأرض (?)، إلَّا من ضرورةٍ شديدةٍ من حَرٍّ أو بَرْدٍ.
وأمّا بَسْطُها في المسجد، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك: ألّا بأس أنّ يُتَّقَي بَرْدُ الأرض بالحُصُرِ والمصلّيات (?) في المساجد، ومعنى ذلك (?): أنّ الجُلوسَ على الفراشِ والاتِّكاءَ على الوسائدِ يُنَافِي التّواضعَ المشروعَ في المساجدِ.