وأمّا الجماعةُ، فأوّلُ الوقتِ أفضلُ لها بلا خلافٍ.
مزيد إيضاح (?):
لمّا كتب عمرُ بنُ الخطاب إلى عُمَّاله (?) في إقامة الصّلواتِ بالنّاسِ جماعةً، قَدَّرَ لهم رُبعَ القَامَةِ، ولمّا كَتَبَ إلى أَبي موسى الأشعريِّ في خاصَّة نَفْسِهِ (?)؛ قال له: "صَلِّ الظُّهْرَ إِذا زَالَتِ الشَّمْسُ" فهذا هو الفرقُ بينهما.
تنبيه (?):
لمّا رأى مالك - رحمه الله - حديثَ جبريلَ -عليه السلام- في تقديرِ الأوقاتِ بالظِّلِ لم يَصِحَّ، أدخلَ حديثَ أبي مسعودٍ الْمُجْمَلَ (?)، وذلك قوله: "فَصَلَّى، فصَلَّى رَسُولُ اللهِ" ثمّ أدخلَ حديثَ أبي هريرةَ في الظِّلِّ المُفَسِّرِ (?)، فقال: " أنَا - وَايمُ اللهِ (?) - أُخْبِرُكَ؛ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، والْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ".
قال الإمامُ: وقد غاصَ البخاريُّ على هذه المسألةِ فَقَلَبَهَا، فصار يُتَرْجِمُ بما لم يَصِحَّ عندَهُ، ويُعْقِبُهُ بتفسيرِ الصّحيحِ.