وهو الصّحيح من الرِّوايات.
وفي الأدلة: عوَّل علماؤنا في الماء على "أنَّ الله خَلَقَ الماءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ، إِلَّا مَا غَيَّرَهُ" (?).
وعوَّلوا في المائع على قول النّبيّ -عليه السّلام-: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ" (?) وقد رُوِيَ من طريقِ صحيح، بيانُه في "الكتاب "الكبير".
الخامسة (?):
إذا قلنا: إنّه ينجس، فلا يجوز بيعه في المشهور من المذهب (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).
وقال ابنُ وهب وأبو حنيفة (?): يجوز بَيعُهُ. ويُبنَى ذلك على أنّه هل يجوز أنّ يُستصبح به؟ وقد اختُلِفَ في ذلك، ورواه مالك في غير المساجد (?)، وأباه سواه. والَّذي أراه جواز الاستصباح به، فيكون فيه منفعة يجوز بيعها.
السّادسة (?):
هل يجوز تطهيرهُ بالماء؟ ففيه لعلّمائنا قولان، في تفصيلٍ طويلٍ بيانُه في كتب