عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (?) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (?).
وقالوا (?): وقال - صلّى الله عليه وسلم -:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ" (?) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.
وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.
واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ" (?).
قال الإمام (?): وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.
ذكر مالك في هذا الباب (?)، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".