الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله: "إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله" (?) جاء في "الموطَّأ" (?):" إذًا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ" مطلقًا، وجاء هذا: "إذًا عَطَسَ فَحَمِدَ الله "مُقيَّدًا، وهو الصّحيح المجتمع عليه.
الثّانية (?):
قوله: "فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ يَسمعهُ أنّ يُشمِّتْهُ" (?). وهو دليلٌ ظاهرٌ على وجوب التشميت. وقال القاضي عبد الوهّاب: هو مستحبٌ (?). والصّحيح وجوبُه لهذا الخبر الّذي روى أنس بن مالك؛ أنّ رجلين عَطَسَا عند النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ولم يُشمِّتِ الآخَرَ. فقال الْذي لم يُشَمِّتْهُ: يا رسول الله، شَمَّتَّ هذا ولم تُشمِّتنِي؟ فقال رسولُ الله: إنّه حَمِدَ الله ولم تَحْمَدَهُ أَنتَ (?).
الثّالثة:
فإن تَكرَّرَ في المجلس الواحد، تَكَرَّرَ القولُ في الحمدِ والرَدِّ كما تقدّم. واختلفت الرّوايات فيه اختلافًا كثيرًا.
فقيل: يقال له في الثّانية: إنّك مزكومٌ (?).
وقيل: يقال له في الثّالثة.
وقيل: في الرّابعة.
والصّحيح أنّ ذلك في الثّالثة.