حديث سعيد بن المُسَيَّب (?) أنّه قال عن صَدَقَةَ بن يَسَارٍ، سألت سعيد بن المُسَيّب عن لُبْسِ الخاتَم؟ فقال: الْبَسْهُ وأخبِرِ النّاسَ أنِّي أَفْتَيْتُكَ بذلك. فأدخله مالك ردًّا على علماء الشَّام لأنّهم يمنعون من ذلك لغير ذي سلطان.
نكتةٌ:
وأمّا التَختُّم بالذّهب، فإنّه منسوخٌ من فِعْلِهِ (?)، ونَبْذِهِ والمنسوخُ لا يَحِلُّ استعمالُه، وهذا للرّجال، وأمّا للنّساء، فلا خلاف بين العلماء أنّ التَّختُّم بالذّهب للنّساء جائزٌ.
حديث عبَّاد بن تَمِيم (?)؛ أنّ أبا بشير الأنصاريّ أَخْبَرَهُ، أنّه كان مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسلَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - رسولًا والنّاسُ في مَقِيلِهِمْ: "لا تَبْقَيَنَّ في رقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ إلّا قُطِّعتْ" وتأوّله مالك أنّ ذلك من العين، وهو الصّحيح.
الإسناد (?):
قال الإمام: هكذا هذا الحديث في "الموطَّأ" عند جمهور الرُّوَاةِ، ورواهُ رَوْحُ بنُ عُبادةَ (?)، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: فأرسلَ رسولُ الله زيدًا مولاهُ.