الرّابع والثّلاثون: ولا يدخل بيتًا فيه صورة.
الخامس والثلاثون: لا يقرُنُ بين لقمتين ولا تمرتين إلّا بإذن الأصحاب.
السّادس والثلاثون: إنَّ كان الطّعام نَهَرًا (?) فلا يتعمّد الزّيادة،* وإن كان طعام واحد هو دعاهم فهو أحقّ.
السّابع والثلاثون: ألَّا يعطي لأحد منه شيئًا* إلّا بإذن صاحب المنزل (?).
الثّامن والثلاثون: إذا طعم انتشر وخرج ولا يلبث.
التّاسع والثلاثون: يجتمعون على الطّست، وهو أدبٌ.
الموفّى أربعين: لا يَبْصُقُ في الطَّسْتِ.
الحادي أربعين: يُدَارُ بالطَّسْتِ يُمْنَةً.
الثّاني والأربعون: بعد أنّ يتقدّم الأفضل، فحينئذٍ يكون يمنَة.
الثّالث والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرهم إنَّ كان أكل الطّعام.
الرّابع والأربعون: لا يتحدّث بعد تمام الطّعام (?).
الخامس والأربعون: لا يعدِّد تقصيرًا إنَّ رآهُ.
فهذه جملة كافية في آداب الطّعام والشّراب، وعلى كلّ أدب منها خبزٌ مأثورٌ وأثرٌ مذكورٌ وحُجَّةٌ بيّنةٌ، جِمَاعُها مئة أدبٍ وأربعة وسبعون أدبًا، لو شرحناها لطال الكتاب.
حديث مالك (?)، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "طَعَامُ الاثْنِيَنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعةِ".