الحادية والأربعون: الإنساب منقطعة إِلَّا نبسه (?)، وقيل: المراد به نسب الإسلام (?).
الثّانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرَّجل وهو في الصّلاة أنّ يجيبَهُ (?) فيقول: "لَبَّيْكَ " عامدًا، ولا تبطل صلاته (?).
ومالُهُ بعد موته قائمٌ على نَفَقَةِ أَهلِهِ ونَفَقَةِ مصالح المسلمين (?).
الثّالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنُبٌ إكرامًا له (?)، ولم بفعله قَطُّ.
الرّابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه (?)، وقَبُول إشهاده لنفسه بنفسه (?).
الخامسة والأربعون: أباح له أنّ يحكم لولده وولد ولده (?).
السّادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن - الّتي كانت حاضنةً له بعدَ حَلِيْمةَ - بولَه فلم