الموفية ثلاثين: أنّ يعتق جاريته ويجعل عِتْقها صداقها؛ لأنّه لم يكن له أنّ يتزوّج بأَمَةٍ (?).
الحادية والثّلاثون: النِّكاح من غير إذن وليّها (?).
الثّانية والثّلاثون: جعله الله أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهم وأموالهم (?).
الثّالثة والثّلاثون: حرَّم نساءَهُ من بَعْدِهِ على غيره (?).
الرّابعة والثلاثون: أباح له النِّصف من المغنم، وأربعةَ أخماس الفيىء، وخُمسَ خُمُسِ الغنيمةِ، وتقسم على خمسة أسهام، سهمٌ لرسول الله يوضَعُ في الكراع والسِّلاح ومصالح المسلمين، وسهمٌ لذي القُربَى بني هاشم وبني عبد المطَّلِب بين غنيِّهم وفقيرهم، وسهم اليتامى والفقراء والمساكين الّذين لا يَقدِرُونَ على قوتِ سَنَةٍ، وسهم ابن السَّبيلِ. وأمّا أربعة أخماس الفيىء فهو رِزْقٌ للأجناد والمُقَاتِلَةِ (?).
الخامسة والثلاثون: أباح له دخول الحرم من غير إحرام، خائفًا كان أم آمنًا (?)، وغيره إنَّ كان خائفًا لا يجوز له، كان كان آمنًا ففيه خلاف.
السّادسة والثّلاثون: أباح له القتل في الحرم، مثل قتل عبد الله بن خَطَل (?)، وأباح