يَقُولُ: لَو رَأَيتُ الظِّبَاءَ تَرتَعُ مَا ذَعَرتُهَا (?)، قَالَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَا بَينَ لَابَتَيهَا حَرَامٌ".
الغريب (?):
اللّابتان: الحَرَّتان، واللّابةُ الحَرَّةُ، وهي الأرض الّتي أُلبِسَتِ الحجارةَ السُّودَ الجَرَدَ (?)، وجمع اللّابَةِ: لاباتٌ ولُوبٌ (?)، وكذلك فسَّرَهُ ابنُ وهب (?) وغيره.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال علماؤنا (?): هذا الّذي حرَّم رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - من المدينة إنّما هو في قتل الصَّيد، قيل له (?): فما حرّم منها في قطعِ الشّجر؟ قال: حدٌّ ذلك بريدٌ في بريدٍ، بلغني ذلك عن عمرَ بنِ عبد العزيز (?).
وقال ابنُ نافع: اللّابتان، إحداهما الّتي ينزلُ بها الحُجَّاجُ إذا رجعوا من مكَّة، وهي بغربيّ المدينة، والأخرى ممّا يليها من شرقيّ المدينة، قال: ما بين هاتين الحَرَّتَينِ حرامٌ أنّ يُصاد فيها وَحْشٌ أو طيرٌ (?).