الفاحشة.

قال الإمام: وهذا في الأجانبِ، وأمّا الأبُ، فقال مالكٌ: لا يُحدُّ في التّعريضِ بابْنِهِ؛ لأنّ بُنُوَّتَه عليه تمنعُ من ذلك.

قوله (?): "وَالرَّجُلُ يَنفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، عَلَيْهِ الحَدُّ" وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن يقول له: لستَ ابن فلان (?)، وكذلك لو قال: لست لأبيك.

فرع (?):

ومن نسبَ رجُلًا إلى غير أبيه أو غير جدَّه، فقال ابن القاسم: يُحَدُّ، وإن لم يقله على سِبَابٍ ولا غضبٍ، إلّا أنّ يقوله على وجه الإخبار.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ، إِلَّا أنّ يقولَهُ على وجه السِّباب؛ لأنّه قد يقوله وهو يريد أنّه كذلك.

ولو نَسَبَهُ إلى جدِّه في مشاتمةٍ، لم يحد، قاله مالكٌ (?) وابنُ القاسمِ (?).

وقال أشهب: يُحَدّ.

قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إليّ، إِلَّا أنّ يعرف أنَّه أراد القَذْفَ، مثل أنّ يتّهمَ الجدّ بأمّه ونحوه، وإلّا لم يُحَدّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015