تركيبٌ وفروعٌ (?):
قال (?): ولو أعطاه دينارًا على أنّ يعفُوَ عنه، قال مالك في "العتبية" (?): لا يجوزُ ذلك، ويُجْلَدُ الحدِّ.
ووَجهُهُ: أنّه حقّ لله تعالى، فلا يسقط بمالٍ، كالقطعِ في السَّرِقَةِ.
فرع:
ولو قذفَ إنسانٌ إنسانًا، فللمَقْذُوف أنّ يكتب له كتابًا أنّه متى شاء تام به، قاله مالك في "الموّازية" ثمّ قال: وإني لأكرهه، ومعنى ذلك عندي: قبل أنّ يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام، فإنّه يقيمُ الحدَّ ولا يُؤخّره، وقد رأيتُ لمالكٍ نحوَهُ، وقال: إذا أخّره فإنّه يُشْبِه العْفوَ.
فرع:
ومن أقام بيّنةً على قاذِفِهِ عند الإمامِ، ثمّ أكذبهم وأكذَب نفسَهُ، ففي "الموّازية": لا يُفبَلُ منه ويُحَدُّ القاذف: لأنّه إسقاطٌ للحدِّ كالعَفوِ.
وإن صَدَقَ القاذِفُ وأقرَّ على نفسه بالزِّنَا، قال أصْبَغُ (?): إن ثبتَ على إقرارِه حُدَّ للزِّنا، ولم يحدّ القاذف.
فرع:
ومن قال لرجل: يا زوج الزّانية، وله امرأتان، فعَفَت إحدَاهُما وقامت الأخرى تطلبه، ففي "العتبية" (?) و"الواضحة" عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إِلَّا الّتي عفت ويبرأ، فإن نَكَلَ حُدَّ.