لكان صوابًا، فإذا نتف البعض فليس فيها إلّا ما يرى الإمام من العقوبة.
وأمّا القسم الثّاني ممّا لا قصاص فيه لأنّ الغالب منه التّلف، فهو كالمَأْمومة والمُوضِحَة والجَائِفة، وقد تقدّم ذلك في بابه.
وأمّا الضّرب الثّاني الّذي فيه القصاص، فكلّ جُرْحٍ لا يُخافُ منه التَّلَف غالبًا، وقد تقدّم.
ومَنِ الّذي يباشِرُ القَوَدَ؟ قال مالك في "الموّازية" و"المجموعة": لا يستقيدُ لنفسه، وليدع له من له بصرٌ بالقِصَاص فيقتصّ له بقَدْرِ ما نقصه، قال ابن القاسم: ويُدْعَى أرفق من يَقْدِر عليه، فيقتصّ له بأرفق ما يَقْدِر عليه.
مسألة (?):
إذا كان الجُرْحُ مُوضِحَة، ففي "الكتابين" لأشهب: يشرط في رأسه مثلها، وقاله ابن القاسم، غير أنّهما اختلفا في معنى المُمَاثَلَة، فقال أشهب: إنَّ أخذت من المَجنِيَّ عليه ما بين قرنيه وهي لا تبلغ من الجارح إِلَّا نصفَ رأسِهِ، فإنَّما يُنْظَر إلى قَدرِ ما أخذت من رأسه. فإن أخذت ما بين قرني المَجْنِيِّ عليه، شقّ ما بين قرني الجاني، ولا يُنْظَر إلى عِظَمِ الرَّأس ولا صِغَرِهِ.
قال محمّد: واختلف فيه قول ابن القاسم، فقال: يُشَقُّ في رأسه بقَدرِ ما شَقَّ، فإن استوعب رأسه ولم يستوعب طولَ الشَّقِّ، فليس عليه أكثر.
قال: وكذلك الجبهة والذّراع، يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يَضِق عليه العضو فلا يزاد عليه.
قال محمّد عن أَصبَغ: قولُ ابن القاسم هذا ليس بشيءٍ، ولا أعلم إِلَّا أنّه رجع عنه، وبِقَوْلِ أشهب أقول (?)، أنّ القِصَاص في الجراح مبنىٌّ على هذا؛ لأنّ المماثلةَ إنّما