فرع (?):

وإذا كان الوليّ واحدًا، فعفا عن بعض الدَّمِ، لم أَرَ فيه نصًّا.

وقوله (?): " وَعَفوُ البَنِينَ جائِزٌ عَلَى البَنَاتِ" وهو نحو ما قال. وحَكَى عبد الوهّاب (?) أنَّ مالكًا اختُلِف عنه في النِّساء هل لهنّ مَدْخَلٌ أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: أنّ لهنّ مدخلًا.

والثّانية: لا مَدْخَلَ لهُنَّ فيه (?).

فوجه الرّواية الأُولَى: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فأَهْلُهُ بَينَ خيرتَينِ: إنَّ شاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَأَخَذُوا الدِّيَة" (?).

ولأنَّ القصاصَ يُستَحَقُّ على استحقاقٍ، فوجبَ أنّ يثبتَ لجميع الوَرَثَةِ المستحقَّة له.

فإذا قلنا: لهُنَّ مدخلٌ، ففي أيِّ شيءٍ يدخلن؟ ففي ذلك روايتان:

إحداهما: لهنّ المدخل في القَوَدِ دون العَفْوِ.

الثّانية: لهنَّ مدخل في العَفْوِ دون القَوَدِ.

المسألة الخامسة (?):

إذا ثبت ذلك، فإن كان للمقتول بنون ذكورٌ، فلهم العَفْو والقَوَد، وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قَوَدٌ (?). قال محمّد: وهذا ممّا لم يختلف فيه مالك وأصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015