وعنه في مِثقَلِ الحديد روايتان، وبه قال الشّافعيّ (?) والنَّخعي، والحسن.
ودليلنا: "أنّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصار بِسَبَب أَوْضاحٍ (?) لَها، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَها: مَنْ بِكِ، أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت أنّ لَا. فَقَالَ: أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت: أَن لَا. فَقالَ: أَفُلَانٌ -يعني اليَهُودِيّ؟ فأَشَارَت بِرَأسِهَا -أَيّ نَعَمْ- فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ، فأَمَرَ بِهِ النّبيُّ -عليه السّلام- فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" خَرَّجَهُ البخاريُّ (?) والأَيِمَّة (?).
المسألة الثّالثة (?):
فهذا ثبت ذلك، فكلُّ ما تعمّدَ به القتل من ضربةٍ أو وَكزَةٍ أو غيرهما فقد قال مالك: ذلك عَمدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك، فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد.
فرع (?):
ومن طرح رَجُلًا في بئرٍ على وجهِ العداوةِ، فعليه القِصَاص (?).
المسألة الرّابعة (?):
القِصَاصُ يكون بمِثْلِ ما قتل به، ومن أَلْقَى رَجُلًا في النَّارِ فمات، أُلقِيَ هو في النَّارِ، وبأَيِّ شيءٍ قَتَلَ قُتِلَ به وبمثله، هذا هو المشهور من المذهب، وهو ظاهر الحديث.