في اليهوديِّ يتنبَّأ: إنَّ كان مُعْلِنًا به استُتِيبَ إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتِلَ.
فرع (?):
وأمّا من لم يباشر عمله (?) وإنَّما ذهب إلى من يعمله له، ففي "الموّازية": أنَّه يُؤَدَّبُ أدَبًا شديدًا.
ووجهه: أنّه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنّه يستحقّ العقوبة لأنّه آثر الكُفْرَ.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال الإمامُ: ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَوَدِ، وذلك: أنّ يَضْربَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصاصُ، (?) ولَقَبُ هذه المسألة "القَتْلُ بالمُثَقَّلَ" وهي مسألةٌ ضعيفةٌ عند أبي حنيفة (?)؛ لأنّه تعلَّقَ فيها علماءُ العراقِ بالحديث المشهور: "أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَصا والسَّوْطِ مِئةً مِنَ الإِبِلِ" الحديث المذكور (?). فإذا رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءٍ، لو انفرَدَ كلُّ