توفية (?):

قال الإمام: وقتلُ الغِيلَةِ يُورِدُونَه (?) على وجهين:

أحدهما: القتل على وجهِ الخديعةِ.

الثّاني: على وجه القصد الّذي لا يجوز عليه الخطأ.

فأمّا الأوّل ففي "العُتْبيّة" (?) و"الموَّازية" منصوصٌ عليه: وقتلُ الغِيلَةِ من المحاربة، وذلك أنّ يغتال رجلًا أوَ صبيًّا فيخدعه حتّى يدخله في موضع فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة، فهذا بَيِّنٌ في أحدِ الوجهين، واللهُ أعلمُ.

حدِيثٌ (?): روى مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن سَعدِ بنُ زُرارَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَن حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قَتَلَتْ جارِيَةً سَحَرَتها، وَقَد كَانَت دَبَّرَتها، فَأَمَرَتْ بِها حَفْصَة فَقُتِلَت.

الإسناد:

قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا بأس بها.

ورَوَى (?) نافع، عن ابنِ عمرَ؛ أنّ جاريةً لحَفْصَة سحرتها، فوجدوا سحرها واعترفت، فأمرت عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب بقتلها فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فأتاه ابن عمر فقال: إنّها سحرتها واعترفت (?).

قال علماؤنا (?): إنّما أنكر عثمان ذلك لمَّا فعلته دون السّلطان، فإنّ السّاحر وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015