استعمل صبيًّا أو عبدًا في شيء له بال، فهو ضامن لما أصابه، وذلك أنَّه أَمَرَهُ بغير إذن من له الإذن. وأمّا العبدُ فيُعتَبَرُ فيه إذن سيِّده، وأنا الصبيُّ فيُعتَبرُ فيه إذن أبيه إنَّ كان له أبٌ.
الإسناد:
روى ابنُ المُسَيَّب (?)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلٍ واحدٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ كُلُّهُمْ بِهِ.
قال علماؤنا (?): " قصدَ بقوله: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لقَتَلْتُهُمْ بِهِ"؛ لأنّ القاتلَ كان من أهلِ صنعاء، ذكر ذلك أبو عُبَيد (?) ويحيى بن سلّام وغيرهما".
قال الإمام: في هذا الباب فصلان: أحدهما في قتل الجماعة بالواحد، والثّاني: في معنى الغِيلَة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى (?):
وأمّا قتلُهم بالواحد يجتمعون في قَتْلِهِ، فعليه جماعة العلماء، وبه قال عمر، وعليّ، وابن عبّاس، وغيرهم، وعليه فقهاء الأمصار إِلَّا ما يُرْوَى عن أهل الظّاهر (?).