فرع (?):
ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب (?): "وعندي (?) تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ (?)، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".
فرع (?):
وقوله (?): "إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ (?) " يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.
قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.
فرع (?):
وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.
وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.
المسألة الخامسة (?):
قوله (?): "وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" (?) وهذا على ما قال، إنّه إذا