توجيه (?):
فوجه قول أشهب: أنَّه مُسْتَخْلَفٌ في دَمٍ مسلمٍ محرَّمٌ عليه سَفْك دمه، فلا يبرأ إِلَّا بخمسين يمينًا، كقتل الحرّ خطأً.
ووجه قول ابن القاسم: أنَّه مالٌ فلم يجب فيه إِلَّا يمين واحدة تُبرِئُ من الدّعوى كالدُّيون، وإنّما يضرب ويسجن رَدْعًا عن الدِّماء.