والرّابعُ: أنّ يشهد اللّوْث أو أهل البَدْوِ على قتيل، فيقسمُ مع قولهم.
ورَوَى ابنُ حبيبٍ عن مُطَرِّف عن مالك: أنّ مِنَ اللّوثِ (?) اللَّفِيف من السّواد، والنّساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرَّجُلين والنَّفَر غير عدول، وليس هذا بمخالف للقول الأوّل، والثلاثة تدخلُ تحت قوله (?): "أَوْ يَأتِيَ بِلَوْثٍ من بَيِّنَةٍ".
الرَّابعة (?):
قوله (?): "وَلَكِن. .. (?) فَيَحْلِفُ مِنهُم خَمْسُونَ" يريدُ: أنّه يَحلِفُ الجماعةُ في النكُولِ كما يُحْلَف في الدّعوى؛ لأنّ القَسَامَةَ لمّا لم يَحلِف فيها إِلَّا اثنان، فما زاد إلى خمسين. فكذلك من تردّ عليهم الأَيْمَان.
وقال مالك (?): لا يحلف إِلَّا المُدَّعَى عليه بخلاف المُدَّعِي (?).
الخامسة (?):
قوله (?): "خَمْسِينَ يَمِينًا" ووجهُهُ: قول النّبي -عليه السّلام- (?): "فَتُبرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا".