هذه المسألة (?) ترجمتها في "مسائل الخلاف" وقد اختلف الصّحابة فيها والفقهاء والتّابعون، فالأكثر على سقوطها، وأن التَّوارُثَ إنّما يقع بين من سمَّى اللَّهُ في كتابه، والباقي للعصبة، لقوله: "أَلحِقُوا الفَرائِضَ بِأَهلِهَا" الحديث المتقدِّم (?).
واختار أبو حنيفة (?) توريث ذوي الأرحام، وتعلّق بالقرآن والسُّنَّة والمعنى.
أمّا القرآن فقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (?) وقد تكلّم علماؤنا عليها بوجوه، أقواها أنّه عموم إنَّ لم يكن مُجْمَلًا، فإذا كان عامًّا خصّصه المُفَسَّر من القرآن والسُّنَّةُ.
وأمّا متعلّقه من السُّنَّة فضعيفٌ، ليس له في ذلك أَثَرٌ صحيحٌ.
وأمّا متعلّقه من المعنى فقويٌّ، قال: سَاوَى المسلمين في الإسلام، وفَضَّلَهُم بالقرابة، فوجبَ ترجيحه عليهم. وقد استوفينا الكلام معه في ذلك في "مسائل الخلاف" والصّحيحُ توريثُهُم.
عارضة:
وهي امرأة توفّيت وتركت زوجها، وأمّها، وأختها لأمّها وأبيها، وجدّها، فللزّوج النّصف، وللأمّ الثلُث، وللجدّ السُّدُس، وللأخت للأب والأمّ النّصف، ثمّ يجمع سُدُس الجدّ ونصف الأخت فيقسم للذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين؛ لأنّ الجدّ يقول: أنا أشارِكُ أخاكَ وأفضله، فكيف يفضلني وهو أفضل منك؟ وهذا ترجيح في ترجيح، ولا جوابَ عليه، وذلك بّيِّنٌ في "الخلاف".