واحدة فلها النّصف، وإن كانتا اثنتين فالّذي عليه جماعة الصّحابة ومن بعدهم أنّ فرضهما الثُّلُثان؟
ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنّ فرضهما النّصف، ولم يثبت ذلك عنه، والدّليل على ضعفه: إجماع النَّاس على خلافه.
ومن جهة المعنى: أنّ كلّ نوع من النّساء فرض إحداهنّ النّصف، فإن فرض الاثنين منهما الثُّلُثان، أصله الأخوات.
المسألة الثّانية (?):
فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبةٍ يستحقّ الباقي، دفع إليه. وإن لم يكن ذلك، دفع باقي التّركة إلى بيت مال المسلمين، هذا قول زيد (?)، وغيره (?)، وسليمان بنيسار، ومالك، والشّافعيّ (?)، وقد رُوي عن عمر، والمشهور عنه أنّه كان يردّ ما فضل عن ذوي الفرائض على ذوي السّهام من ذوي الأرحام، وبه قال علي، وأبو حنيفة (?)، وأحمد، والثّوريّ، إِلَّا ابن مسعود فإنّه لم يردّ على أربع من أربع: لم يردّ على ابنة الابن مع البنت، ولا على الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فإذا انفردن عن الأربعة ردّ عليهن، وأجمعوا على أنّه لا يردّ على الزّوج والزّوجة.
والدّليل على صحة القول الأوّل: قوله تعالى: {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (?)، وقولُه: {وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (?) فيجعل تعالى للأخت النّصف، وأبو حنيفة يجعل لها الكلّ.
وأيضًا: فإنّه تعالى قد فرّق بين الأخ والأخت، وأبو حنيفة (?) جعل حكمهما واحدًا.
ومن جهة القياس: أنّ هذا ذو سَهْم لا تعصيبَ له، فلم يردّ عليه كالزّوج والزّوجة.