فقيل: تبطل الكتابة، وبه قال الشّافعيّ (?).
وقال قوم: تبقى الكتابة، وبه قال مالك وأبو حنيفة (?)، في تفصيلٍ طويلٍ بَيْنَ الطَّوائف وأرباب المذاهب، ولا تستقلّ به إِلَّا "كتب المسائل".
ونظر الشّافعىُّ إلى المعقودِ عليه -وهو المُكَاتَبِ- قد * هلك، والأصل عنده: أنّ المعقود عليه إذا هلك بطل العَقد كسائر العقود كلِّها، وهذا لَعَمْرُ الله هو الأصل، بَيدَ أَنّ هذا الحق* قد يتعدَّى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد، وثبت فيهم ثبوته في الأصل. فمن نظر من الصّحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة، وحكم بأداء النّجوم، وأوجب الحرِّيَّة والميراث للأولاد، وبه نقول، والحمد لله ربّ العالمين.