أنّ بمنعقد الكتابة يخرجُ حرًّا ويتبعُ بالمال.
الحادية عشرة (?): فيه أنّ بيع الأَمَة لا يكون طلاقًا كما يُذكَرُ عن ابنِ المسيَّب (?).
الثّانية عشرة (?): فيه أنّ الحرّةَ تنكحُ العبدَ إنَّ شاءت؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - خَيَّر بَرِيرَة في المقام مع زوجها وهو عبدٌ.
الثّالثة عشرة (?): فيه أنّ عِتقَ الأَمَة تحت العبد لا يكون طلاقًا، إِلَّا أنّ تشاء المُعتَقَة.
الرّابعة عشرة (?): فيه أنّ آل محمَّدٍ الذين لا تحلّ لهم الصَّدقة هم: بنو هاشم دون سائر قريش؛ لأنّ ولاء بَرِيرَة كان لعائشة وقومُها بنو تميم.
الخامسة عشرة (?): فيه أنّ لفظ الاستفهام ربما أنّ بمعنى التّقرير، لقوله: "ألم أر بُرمَةً تَفُورُ بِلَحمٍ (?)؟ " ومنه قوله تعالى: {أَلَم تَرَ إِلى رَبِّكَ كيف مَدَّ الظِّلَّ} الآية (?).
الفقه في مسائل:
فأوّلها (?):
ابتداء الكلام في جواز بيعها، وقد اختلف العلماء وأقوال الأيمّة في بيع المُكاتَبِ على الجملة، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، والجواز على أنَّه يتأذّى منه المشتري لا على أنّه تبطل كتابته؛ لأنّ هذا لم نَعْلَم من يذهب إليه، وكذلك أجاز مالك بيع كتابته خاصّة، ويؤدِّي للمشتري، وإن عجز رَقَّ له. ومنع من ذلك ابن أبي سَلَمَة ورَبِيعَة،